الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٢- 142 -
مسألة - أبو سعيد، في الصبى، أنه يخرج فيه معانى الاختلاف في بدل ما ترك من الصوم والصلاة وأطاق الصوم، ويعجبني أن الإعادة عليه، وأما المجنون بمنزلة المغمى عليه، وأما السكران فلا يبين لي فيه اختلاف، أن عليه الإعادة، لأنه من فعله، ويخرج أن عليه البدل لما ترك فى حال سكره، وقيل: عليه البدل ولا كفارة، وإذا ثبت عليه الكفارة في الصلاة لحقه في الصوم، وإن أكل أو جامع أو شرب ولو كان سكران، ويلزمه البدل لما أصبح من أيامه سكران ولو لم يأكل ولم يشرب، لأنه لم ينعقد له الصوم، وأما المجنون في الصوم فلعله يلحقه معنى الاختلاف فيما أصبح من أيام الصوم مجنونا، وأصح القول عندى أن عليه المبدل، وأما المرتد فيشبه عندى معنى الاختلاف، وأصح القول عندى، أن لا بدل عليه، ولا ينساغ في قول أصحابنا أن يكون عليه بدل الحج إذا كان قد حج قبل ارتداده.
مسألة ـ ومن ذكر صلاة فائتة أو منتقضة وقد قام لغيرها، فإذا كان في فسحة من الحاضرة بدأ بالفائقة، وإن خاف فوت الحاضرة بدأ بها ثم بالفائتة، وقيل: يبدأ بالفائتة ما لم يدخل فى الحاضرة، وقيل: ما لم يتحها فليبدأ بالفائتة، وقيل: ولو أتمها فليصل الفائتة ثم يصلى الحاضرة، وأما إذا فات وقت الحاضرة مهم ذكر الفائتة فليصلها وقد تمت الحاضرة، وقيل: يعيدها
مسألة ـ فى من قام مسفرا فمضى، توضاً متمهلا لا يعجل، وبدأ بركعتي الفجر فأشرقت الشمس في القه التقصير، وعلى مذاهب أصحابنا تلزمه الكفارة،