الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٣-
143
وعلى قول بعضهم لا تلزمه كفارة، ويعجبني، لا تلزمه كفارة، وتلزمه التوبة
من التقصير.
مسألة - فى من عليه صلاة منتقضة، هل يبدلها في جماعة؟
فليس له ذلك إلا في الجماعة الذين فسدت صلاته معهم، ولو كان الإمام -
منهم غير الأول، فله أن يصليها معهم.
- انقضت الإضافة -
ومن جوابات الشيخ أبى سعيد - وأما الصلاة فلا يجوز معى تركها من خوف ولا محاربة من مواقف ولا مسايفة، فإن ترك تارك الصلاة في حال المسايفة فيما يكون فيه التكبير فقد قيل: إنه من جهل صلاة التكبير من مريض أو غريق فعليه التوبة والبدل ولا كفارة عليه، وإن كان ذلك شغل عنها، أو نسيان لها، أو عجز عنها فلا شيء عليه إلا البدل، فافهم ذلك، ولا بد من القيام بالصلاة على كل حال، فمن قدر عليها بالتمام من الوضوء فعليه ذلك، ومن قدر عليها بالتمام وأعجز للماء فعليه التيمم والصلاة، ومن عجز عن ذلك كله فعليه الصلاة، وإن عجز عن حفظ الصلاة كبر للصلاة، وإذا أعجزه حفظها بركوعها وسجودها والقيام بحدودها أو بشيء منها ولا عذر له في تركها، ولو قدرها في نفسه أو نواها إذا قدر على ذلك، ولو لم يقدر على الكلام، فافهم ذلك.
وقلت: ومن ترك من ركعات السنة شيئاً متعمداً فعليه الكفارة كما عليه في الفريضة، أم لا؟