المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٤

144

- فأما سنة الوتر فقد قيل على من تركه الكفارة، وفى بعض القول، على التعمد منه، وأما سائر ذلك من الركعات من ركعتي الفجر والمغرب

فقد أساء.

ومنه ـ ومن ترك صلاة متعمداً بلا عذر فعليه التوبة والاستغفار والندم،

ويبدلها، ويصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا

و من انتقضت عليه صلوات، فقد قيل، عليه الفرائض والوتر، وقد قال بعض، ركعتي المغرب والفجر.

مسألة - وأما الذى يتحدث ويظن أن الوقت بعد، وقد علم بالوقت قد دخل، فلما خرج إذا الوقت ضيق.

أنه

- فإن فاتت الصلاة على هذا فقد قال من قال، عليه الكفارة المغلظة،

وقال من قال: لا شيء عليه إلا التوبة والصلاة، وقد قال من قام، بصيام عشرة أبام، وأحب إلى ذلك

ومن غيره - وقال أبو عبد الله: ومن ترك صلاة متعمداً فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وإن ترك صلوات عدة متعمداً فقد قال من قال من المسلمين، تجزيه كفارة واحدة، وقال آخرون: لكل صلاة كفارة.

قال الناسح: وجدت فى بعض آثار المسلمين قولا، أن لا بدل عليه ولا كفارة إذا تاب وندم واستغفر وأخذ فى إصلاح ما استقبل من غيره، من صلاة أو صيام أو غير ذلك من أبواب البر، والله أعلم.