المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٥

—

- 120 -

عليه؟

رجع إلى الكتاب -

ومن جامع الشيخ أبى الحسن - وسئل عن تارك الصلاة متعمداً، ما يجب

فاعلم، قيل إن تارك الصلاة متعمداً يكفر بذلك وعليه التوبة وبدل الصلاة والكفارة، ومن شرب حتى سكر فترك الصلاة فلا عذر له وعليه الكفارة. ومنه ـ وقد اختلفوا فى من ترك صلوات كثيرة، فقال قوم: كفارة واحدة

مع التوبة وبدلهن جميعاً تجزيه، وقال آخرون: اسكل صلاة كفارة.

مسألة - و من تشاغل عن الصلاة بشيء غيرها حتى تفوت وهو ذاكر لها فلا عذر له، وعليه بدل الصلاة والكفارة، ولا يترك الصلاة لذهاب المال،

ولا لعمل في أمر الدنيا، إنما يعذر من عذره الله.

(10 - المصنف / 5)

***