المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٦

-187

البابُ السَّادِسُ والعِشْرُون

أحكام المانع والممنوع من الصلاة

ومن غير الكتاب ـ من جوابات الشيخ أبي سعيد:

وعن رجل منع مملوكه لا يصلى صلاة حاضرة حتى فات وقتها، قلت: ما يجب؟ فقد قيل في ذلك، إن عليه الكفارة، وقيل، عليه التوبة ولا كفارة عليه،

وعلى العبد بدل الصلاة، وهو أحب إلى.

مسألة: وعن من منع مملوكه لا يصلى صلاة حاضرة حتى فات وقتها، قلت

ما يجب عليه؟

فقد قيل بالكفارة، وقيل عليه التوبة ولا كفارة عليه، وعلى العبد

بدل الصلاة

قال المصنف: قد تقدمت هذه المسألة، إلا أنى كررتها حيث وجدتها في موضع آخر، تأكيدا أو تثبيتا

ومن غيره ـ قال أبو عبد الله فى رجل ضرب غلامه حتى أغماه، فذهبت صلاته، فإنه تلزم مولاه كفارة تلك الصلاة، صيام شهرين متتابعين، أو إطعام

ستين مسكينا.

ومن الضياء -

مسألة - قال أبو محمد رحمه الله: من حبس فى الحبس فليؤد فرضه على ما يمكنه