الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٦-187
البابُ السَّادِسُ والعِشْرُون
أحكام المانع والممنوع من الصلاة
ومن غير الكتاب ـ من جوابات الشيخ أبي سعيد:
وعن رجل منع مملوكه لا يصلى صلاة حاضرة حتى فات وقتها، قلت: ما يجب؟ فقد قيل في ذلك، إن عليه الكفارة، وقيل، عليه التوبة ولا كفارة عليه،
وعلى العبد بدل الصلاة، وهو أحب إلى.
مسألة: وعن من منع مملوكه لا يصلى صلاة حاضرة حتى فات وقتها، قلت
ما يجب عليه؟
فقد قيل بالكفارة، وقيل عليه التوبة ولا كفارة عليه، وعلى العبد
بدل الصلاة
قال المصنف: قد تقدمت هذه المسألة، إلا أنى كررتها حيث وجدتها في موضع آخر، تأكيدا أو تثبيتا
ومن غيره ـ قال أبو عبد الله فى رجل ضرب غلامه حتى أغماه، فذهبت صلاته، فإنه تلزم مولاه كفارة تلك الصلاة، صيام شهرين متتابعين، أو إطعام
ستين مسكينا.
ومن الضياء -
مسألة - قال أبو محمد رحمه الله: من حبس فى الحبس فليؤد فرضه على ما يمكنه
١٬٥٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.