الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٨-18 A-
الباب السابع والعشرون
في صلاة الراكب والماشي وماجاء في ذلك
والماشي والراكب فإنهما يومئان برأسيهما، وليس عليهما حد في موضع أيديهما، وأما الراكب والماشي فيصليان حيث كانت وجوههما إلا أنهما يصرفان وجهيهما إلى القبلة عند الإحرام، وإن لم يمكنه صلى على وجهه، قال: والذى معنا أنه لا يقطع صلاة الراكب والماشى ممر شيء مما يقطع صلاة المصلى، إلا أن يقفا في صلاتهما، فإن القائم يقطع صلاته، وأما الراكب فإذا كان مرتفعا ما يقطع قدر ثلاثة أشبار فلا يقطع صلاته ولو قام، إلا أن يكون كثيفا، ففيه اختلاف، وإنما قلنا لا يقطع صلاتهما ممر شيء، لأنهما يصرفان وجهيهما حيث كانا وقبلهما، ليس هي في حد واحد، ولا هما ثابتان فى موضع واحد، وأما القاعد والقائم والنائم فإنه يقطع صلاتهم ممر ما يقطع الصلاة.
مسألة - ومن كان على دابة لا يقدر على النزول عنها للصلاة والوضوء تصعد بغبار الأداة إذا ضربها بيده، فإن كان أداة لا غبار فيها، فليضرب ثيابه.
مسألة - ومن صلى على دابة تسير فزاغت عن الطريق فله ردها إلى الطريق،
فإن وقفت فليحركها.
انقضت الإضافة -
و من جوابات الشيخ أبى سعيد: وعن امرأة كانت راكبة جملا ومعها صبى،
وطلبت من يحدره، فلم تجد أحداً يحدره، ولم يتهيأ لها أن تنحدر ومعها الصبى
6