المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٩

- 149 -

قلت: هل في ذلك عذر إن صلت فوق الجمل بالإيماء، ولم يحضرها ماء وصلت

ولم تقيمم، قلت: فهل يجوز التيمم فوق الجمل، وهل كان لها عذر إذا لم تنزل

عن الجمل لأجل الصبي؟

، لها في ذلك العذر إذا خافت على الصبي التلف والهلاك، ويلزمها فنهم في ذلك الضمان صلت بالتيمم بالإيماء على الجمل، فإن لم تقيمم وجهلت التيمم وصلت بغير تيمم فقد قيل عليها الكفارة، وقال من قال: لا كفارة عليها، وعليها البدل.

ومنه - وأما الراكب على الدابة مسافراً وتحضره الصلاة، ويخاف فوتها، فيعى أنه إذا لم يقدر على الانحدار، وخاف الضرر إن انحدر، وخاف فوت أصحابه، أو كان له عذر من وجه من وجوه الخوف فإنه يصلى راكباً، ويومئ إيماء، ولا يسجد على الدابة ولو قدر على السجود، وإنما يصلى على الدابة قاعدا، ولو كان في محمل يمكنه فيه القيام.

و من كتاب لأبي معاوية عزان بن الصقر، رحمه الله

:

مسألة - وسألته: هل يصلى الرجل النافلة وهو يسير راكباً أو ماشياً؟ قال: نعم، ولكن يحرم إلى القبلة، وإذا أراد أن يركع ويسجد على الأرض إذا كان

ماشياً.

مسألة - وسألته عن الذى يكون راكباً فيبدو له أن يصلى تطوعا، قال: يضرب بكفيه أداة الجمل التي فوق ظهره حتى يعلق بيده الغبار ثم يمسح وجهه،