المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٠

10.

ثم يضرب الثانية، ويمسح ظاهر كفيه، وإذا صلى على الدابة فليكن إيماء، ولا يعلق جبهته إلى شيء.

سجوده

ومن غيره - سئل أبو عبد الله عن رجل كان في سفر راكباً على دابة، فلم يقدر ينزل عنها للصلاة خوفاً، حتى جاوز وقت الصلاة، قال: قد أساء فيما فعل، وكان ينبغى أن يصلى وهو راكب، فإذا لم يفعل فلا تلزمه كفارة، ويصلى

إذا نزل

قيل: فإن كان ماشياً فلم يصل حتى فات وقت تلك الصلاة خوفاً؟

قال: هذا يلزمه كفارة التغليظ