الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٠10.
ثم يضرب الثانية، ويمسح ظاهر كفيه، وإذا صلى على الدابة فليكن إيماء، ولا يعلق جبهته إلى شيء.
سجوده
ومن غيره - سئل أبو عبد الله عن رجل كان في سفر راكباً على دابة، فلم يقدر ينزل عنها للصلاة خوفاً، حتى جاوز وقت الصلاة، قال: قد أساء فيما فعل، وكان ينبغى أن يصلى وهو راكب، فإذا لم يفعل فلا تلزمه كفارة، ويصلى
إذا نزل
قيل: فإن كان ماشياً فلم يصل حتى فات وقت تلك الصلاة خوفاً؟
قال: هذا يلزمه كفارة التغليظ
١٬٥٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.