الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٤- 108
على الراحلة الصعبة التي تزيله عن القبلة، ولا تجوز الصلاة إذا زال عن القبلة
وإن كان الماء والطين يغمر ركبتيه فيصلى على الراحلة الصعبة، ولا يصلى مع الجماعة، فإذا أحرم انصرف عن القبلة
مسألة ـ ومن غيره - فإن أمكنه أن يردها) ردها، وإن لم يمكنه ردها صلى كما أمكنه، وصلاته تامة، ولا أرى لمن صلوا على رواحلهم في الماء والطين أن
يجمعوا، فإن جمعوا ففي صلاتهم اختلاف
•
ومن غيره ـ قال والذى معنا أنهم إن جمعوا تمت صلاتهم.
قال غيره، ومعى أنه إن كان يريد جمع كان يريد جمع الصلاتين في وقت واحد فليس له! إلا أن يكون مسافرا، أو يكون له عذر في ذلك، بمنزلة المرض أو المطر، وإن
كان يعنى الصلاة على رواحلهم فمعى أنه يختلف فى الصلاة جماعة على الرواحل،
وإجازة ذلك أثبت عندنا
و من كتاب الضياء -
وإذا أصاب الغيث المسافر فإنه يصلى قائما ويومى لسجوده أخفض من ركوعه، وتكون صلاته قائما كلها، قراءته وتشهده، ولا يسجد على جبهته ولا على حجر، ويصلى قائما، وأظن هذه المسألة إذا ابتلت الأرض بالماء وصارت طينا، والله
أعلم.
مسألة - ومن كان فى برية ذات ماء وطين ولا يجد حيث يسجد إلا طينا أو ماء فإنه يركع ويسجد قائما، ولا يضع إليته في الماء، وقيل، من صلى قائما