الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦١—
171 -
طرفه الذى يلى جانبها الأيمن على شق رأسها الأيسر بمنزلة الجلباب، وتضم يديها فيه حتى يلجأ إلى بدنها ويغطيها إليه وبعده عندى أحسن من الدرع وحده.
مسألة - من كتاب الأشراف -
قال أبو بكر: ثبت أن عمر بن الخطاب قال لأمة رآها، اكشفى رأسك ولا تتشهى بالحرائر، وقال أبو بكر: وحكم المدبرة والمكاتبة والمعتق نصفها كحكم الأمة، وكان الحسن، من بين أهل العلم، يوجب عليها الخمار إذا تزوجت، وإذا اتخذها الرجل لنفسه
قال أبو سعيد: معى أنه ليس على الأمة ستر رأسها في صلاة ولا في غيرها، ولا أعلم في ذلك فرقا فى معنى اللازم اتخذها سيدها سرية أو كان لها زوج، وإن سترت رأسها فليس بقبيح في هذا الزمان، لأنها إنما كان لمعنى في أمرها ألا تخمر رأسها، وينهى عن ذلك لئلا تتشبه بالحرائر، إذكن يؤذين بالتشبه بالإماء بالمدينة، وقد زال ذلك عندنا، والإماء والحرائر قد ظهر لي من الزى والعادة ما قد أجمعنا على ستر رءوسهن ألا يؤذين فى هذا الوجه، وأحسب أن هذا من سبب منع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الأمة أن تتشبه بالحرائر، ومن ذلك في فريضة كسوة العبد على السيد من الإماء والعبيد ثوب، فلو كان ستر رءوس الإماء يجب لما كان يقصر المسلمون في الحكم عن إبلاغها لذلك، وهذا يخرج عندى من قولهم بمعنى الاتفاق، وقد علموا أن الصلاة عليها.
(11 - المصنف / 5)