الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٢-
مسألة - فى المرأة تصلى وشيء من رأسها خارج، فقيل منه مثل الظفر فسدت، وقيل حتى يكون قدر الربع، وقيل، حتى يكون الأكثر هو البادي، وقيل، حتى يخرج كله، والرأس عندى أهون من الإلية والفخذ، وقيل، تؤمر المرأة في الصلاة أن تستر بين فخذيها ولا تمس بعضهما بعضا، فإن عملت فلا أعلم عليها فسادا.
هذه المسألة منقولة من الكتاب فى هذا الباب، إذ هو موضعها.
الإضافة:
مسألة .. من جواب أبى سعيد: وعن المرأة تصلى ورأسها مفتوت، فمعى أن
صلاتها تامة إن شاء الله، إن كانت فارقته
مسألة ـ وعن الدرع الذى يجوز للمرأة أن تصلى بها، الجائز تصلى وحدها، فقد قيل في ذلك خلاف أيضا، حتى بوارى الكعبين، وقيل إذا سترت بضعة الساق جاز ذلك، وقيل إذا سترت مخمص الركبة في القيام والركوع والسجود
جاز ذلك
مسألة ـ قلت، وفى المرأة بم يصلى به؟ قال: أقل ما تصلى به المرأة درع صفيقة وخمار، وكذلك جاء عن عائشة، قلت: فأين مبلغ الدرع من أسفل؟ قال: إلى الكمبين، قلت: فإن كان أعلى من ذلك؟ قال: أرخص ما قيل، أن
نصف الساق.
تبلغ
مسألة - وأما ثوب الحرير وحلى الذهب فلا أعلم أن أحدا منعه النساء إذا كان للمرأة فى لباسها في ذلك نية صالحة، وإذا كانت لابسة ذلك وصلت فصلاتها تامة، ولا أعلم في ذلك اختلافا في فسادها من طريق اللبس، فإنما منع ذلك الرجال إلا من عذر.