الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٣- 163 -
وأما الثوب الذى فيه تصاوير من ذوات الأرواح فمعى أنه لا فرق في الصلاة
فيه بين الرجال والنساء.
مسألة ـ وحفظ الوضاح بن عقبة، أن النساء يؤمرن بالإقامة إلى الشهادتين،
ثم يمسكن، وقال بعض، الإقامة عليهن.
مسألة ـ وعن المرأة، هل عليها تقيم الصلاة؟ قال: أدركنا شيوخنا ممن كان في ليالي الجلندا ونساء المسلمات فإنما كن يقلن، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى قال أبو عثمان، يؤمرن أن يشهدن، فأمرناهن بذلك. قال: وقد قيل،
الإقامة عليهن
•
مسألة ـ ومن جواب أبى إبراهيم رحمه الله: وعن المرأة تظهر شعرها بلا فرق
فصلاتها تامة، وإن أرسلت شعرها بلا فرق وصلت فلا بأس.
مسألة ـ قلت فالمرأة بم تصلى؟ قال: أقل ما تصلى به المرأة درع صفيقة وخمار، وكذلك جاء عن عائشة، قلت: فأين مبلغ الدرع من أسفل؟ قال: إلى الكعبين،
قلت: فإن كانت الدرع أعلى من ذلك؟ قال: استحب الإعادة عليها في هذا.
قال غيره: ومعى أنه قيل إذا سترت الركبة وما يليها من ورائها وقدامها سابغ، يعنى الدرع، قلت: فإن كانت الدرع تشف فالتحقت بالإزار عليها وأمسكته بيدها، أتجوز صلاتها؟ قال: نعم، إن شاء الله
قال أبو المؤثر: نعم إذا لم يمكنها إلا ذلك.
قلت: فإن برز صدرها وهو يشف من الدرع؟ قال: لا بأس إن شاء الله. قال أبو المؤثر: إذا لم يمكنها إلا ذلك.