المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٣

- 163 -

وأما الثوب الذى فيه تصاوير من ذوات الأرواح فمعى أنه لا فرق في الصلاة

فيه بين الرجال والنساء.

مسألة ـ وحفظ الوضاح بن عقبة، أن النساء يؤمرن بالإقامة إلى الشهادتين،

ثم يمسكن، وقال بعض، الإقامة عليهن.

مسألة ـ وعن المرأة، هل عليها تقيم الصلاة؟ قال: أدركنا شيوخنا ممن كان في ليالي الجلندا ونساء المسلمات فإنما كن يقلن، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى قال أبو عثمان، يؤمرن أن يشهدن، فأمرناهن بذلك. قال: وقد قيل،

الإقامة عليهن

•

مسألة ـ ومن جواب أبى إبراهيم رحمه الله: وعن المرأة تظهر شعرها بلا فرق

فصلاتها تامة، وإن أرسلت شعرها بلا فرق وصلت فلا بأس.

مسألة ـ قلت فالمرأة بم تصلى؟ قال: أقل ما تصلى به المرأة درع صفيقة وخمار، وكذلك جاء عن عائشة، قلت: فأين مبلغ الدرع من أسفل؟ قال: إلى الكعبين،

قلت: فإن كانت الدرع أعلى من ذلك؟ قال: استحب الإعادة عليها في هذا.

قال غيره: ومعى أنه قيل إذا سترت الركبة وما يليها من ورائها وقدامها سابغ، يعنى الدرع، قلت: فإن كانت الدرع تشف فالتحقت بالإزار عليها وأمسكته بيدها، أتجوز صلاتها؟ قال: نعم، إن شاء الله

قال أبو المؤثر: نعم إذا لم يمكنها إلا ذلك.

قلت: فإن برز صدرها وهو يشف من الدرع؟ قال: لا بأس إن شاء الله. قال أبو المؤثر: إذا لم يمكنها إلا ذلك.