المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٤

- 164 -

—

الباب الثالث

في سجدة القرآن

ومن غير الكتاب - من جوابات أبى سعيد، رحمه الله:

وعن من كان يقرأ السجدة فى الصلاة، فريضة كانت أو نفلا ولا يسجد،

قلت: هل عليه نقض؟

وقد قيل عليه النقض فى التعمد، وقيل، إنه أساء ولا نقض عليه، وذلك عليه في الفريضة، وأما التطوع فهو أهون.

ومن غيره - وسألته عن من يقرأ السجدة فى صلاة الفريضة، هل عليه أن يسجد؟ قال: نعم. قلت: من أين ثبت ذلك؟ قال: من طريق السنة.

قلت: فبيان ذلك عن النبي الله مأخوذ من فعله أو من قوله؟ قال: من فعله، ثبت أنه كان يقرأ الآية التى يسجد معها فيسجد، وإن كان ورد فيها خبر من طريق منه بذلك فمثله بعد أن علقت عليه هذه المسألة. سألته عنها، فقال: إنما ورد الخبر من النبي صل، كان يسجد إذا قرأ الآية

أو سمعها وهو في غير الصلاة، وأما في الصلاة فلا أعلم.

رجع إلى كتاب المصنف ـ

سألت أبا معاوية عزان بن الصقر عن من قرأ السجدة ولم يسجد متعمدا، أ يكفر بذلك؟ قال: لا. قلت: أفليس هي سنة؟ قال: بلى، ولكن ليست من