الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٤- 164 -
—
الباب الثالث
في سجدة القرآن
ومن غير الكتاب - من جوابات أبى سعيد، رحمه الله:
وعن من كان يقرأ السجدة فى الصلاة، فريضة كانت أو نفلا ولا يسجد،
قلت: هل عليه نقض؟
وقد قيل عليه النقض فى التعمد، وقيل، إنه أساء ولا نقض عليه، وذلك عليه في الفريضة، وأما التطوع فهو أهون.
ومن غيره - وسألته عن من يقرأ السجدة فى صلاة الفريضة، هل عليه أن يسجد؟ قال: نعم. قلت: من أين ثبت ذلك؟ قال: من طريق السنة.
قلت: فبيان ذلك عن النبي الله مأخوذ من فعله أو من قوله؟ قال: من فعله، ثبت أنه كان يقرأ الآية التى يسجد معها فيسجد، وإن كان ورد فيها خبر من طريق منه بذلك فمثله بعد أن علقت عليه هذه المسألة. سألته عنها، فقال: إنما ورد الخبر من النبي صل، كان يسجد إذا قرأ الآية
أو سمعها وهو في غير الصلاة، وأما في الصلاة فلا أعلم.
رجع إلى كتاب المصنف ـ
سألت أبا معاوية عزان بن الصقر عن من قرأ السجدة ولم يسجد متعمدا، أ يكفر بذلك؟ قال: لا. قلت: أفليس هي سنة؟ قال: بلى، ولكن ليست من