الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٦-179 -
قال أبو سعيد: يخرج نحو ما حكى أنه يتوضأ ويسجد، ولا يسجد إلا على وضوء، وقيل، يتيمم ويسجد إذا كان غير جنب ولا حائض، وقيل، يسجد على كل حال، لأنها ليست بمنزلة الصلاة، وإنما هى ذكر، وكذلك قيل في سجودها إلى القبلة، أن الساجد لها لا يسجد إلا إلا القبلة، وينحرف إلى القبلة حيث كان وجهه، وقيل، لأنها بمنزلة الصلاة، وقيل، يسجدها حيث كان وجهه، لأنها ليست بمنزلة
الصلاة.
مسألة ـ قال أبو سعيد: معى أنه يخرج إذا سمع السجدة وهو في الصلاة أنه لا يسجد، وذلك في الاتفاق في الفريضة والسنن اللازمة، ويخرج عندى أنه إن سجد أن عليه الإعادة، ومعى، أنه إن وافق سجوده للصلاة ولاستماع السجدة فسجد للفريضة أن ذلك يجزيه فى بعض القول، لأنه قد سجد عند استماعها، وأرجو أن يجوز له أن يدخل اعتقاده السجدة معا، ولا أحب له ذلك، فإن فعل رجوت أن يسمه، وأما فى النافلة فى الصلاة فيعجبني أن تجوز السجدة له في السجود،
ويلحقه الاختلاف إن سجد فى النافلة سجدة القرآن، كان ذلك عندى فضلا.
وجب
للوهم
ومعى أنه يخرج في قولهم أنه إذا لم يسجد لمعنى الصلاة أنه إذا لم يسجد، فإن عليه سجود الوهم سجد للوهم قبل سجود السجدة، وكذلك إن سجد احتياطا له سجد قبل السجدة، وإن كان لغير معنى يتعلق عليه سجد السجدة،
ثم سجد بعدها للوهم.
مسألة ـ فى من سمع السجدة مرارا فأرجو أن في بعض القول، عليه لكل
مرة سجدة، وفى بعض القول أنه يجزيه مرة واحدة إذا اعتقد لما مضى.