المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٧

—

مسألة - قال أبو سعيد: الاختلاف في السجدة بعد صلاة الفجر والعصر، و يعجبنى جواز ذلك لثبوت السنة في سجودها، وإطلاق القراءة على كل حال،

ويخرج ذلك في معنى الصلاة، وإنما هو على معنى الذكر والطاعة، ولا نعلم الصلاة تقع بأقل من ركعة تامة.

مسألة ـ واختلفوا في المسجدة تكون آخر السورة، قال ابن مسعود: إن

شئت رکعت، وإن شئت سجدت، وقالت طائفة: يجزى أن تركع لها أنه يسجد، ولا أعلم أنهم يأمرون بالركوع قبل قال أبو سعيد: يخرج السجود، ولا يخرج أن الركوع يجزى عن السجود، ولكن يخرج أنه يسجد ويقوم منه إلى الركوع، وقيل، يركع وليس عليه أن يقرأ بعد القيام من السجود، وقيل، لا بد من القراءة، لأن هذا الفعل يقمد ويقرأ ولو آية، ثم يركع ركوع

الصلاة

مسألة ـ فى قارئ السجدة إذا لم يمكنه السجود لمعنى، يقرؤها أم يجاوزها؟

قال: بل يجاوزها.