المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٩

-179 -

خلف الجدار فالله أعلم، وقيل الثوب سترة، وقيل، فى الثوب، يمد واحد بعد واحد

للكنيف، وهما سترتان.

مسألة - وإذا كان شجرة عيدانها فى الأرض، عود بعد عود. فهي سترة

للكنيف، والثوب النجس ليس بسترة.

مسألة ـ روى أنه ما أمر بالتقرب من السترة، وألا يكون بين المصلى وبين السترة شيء بينهما وبين السجود، فإن الشيطان يقعد هناك، وأكد عنه في أمر السترة حتى قيل، لو يعلم المصلى إذا صلى إلى غير سترة ماذا عليه لما صلى ونحو هذا.

مسألة - وقيل إذا كانت السترة كقامة الرجل فهى سترة عن الكنيف إذا

كانت أعلى أو أسفل، وأما إذا كانت …

الإضافة من غير الكتاب -

مسألة - من آثار المسلمين:

(1)

قال: إذا كان المصلى مرتفعا عن موضع وقدامه كنيف، يكون ارتفاع ذلك الموضع الذى يصلى فيه قدر ما يزيد على قامة المصلى، قليلا أو كثيرا، فإن صلاته تامة، يجوز له أن يصلى فى ذلك الموضع، كذلك إذا كان الكنيف مرتفعا على موضع قدام المصلى، يكون ارتفاع الموضع قدر ما يزيد على قامة المصلى، فإنه

تجوز الصلاة في ذلك الموضع.

(1) كذا في الأصل.