الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٢- 172 -
-
سترة، وإن كان دون ذلك لم يكن سترة، وقول، إن الماء لا يكون سترة
قليله وكثيره.
قال: والماء القائم لا أعلم أن أحدا قال، إنه سترة.
ظاهر
مسألة - وإذا كانت ساقية بين المصلى وبين الخلاء، إذا قيست من الساقية من أعلى الوجين إلى الوجين خمس أذرع، وإذا قيس من رأس الوجين الذي فيه المصلى إلى قرار الساقية، ثم إلى رأس الوجين آخر من هنالك كان أكثر من خمس عشرة ذراعا فقد قيل يكون القياس بهذا، وقال، وكذلك في الكنيف إذا كان قدام المصلى والمصلى فوق بيته، أنه إذا كان رفع الجدار خمس عشرة ذراعا أن ذلك يكون سترة ولو كان الكنيف قريبا من الجدار، وقول، حتى تكون المسافة من الجدار بنفسه إلى الكنيف خمس عشر ذراعا، ولا ينظر في أصل الجدار، وإنما ينظر في المسافة.
ورأيته يعجبه أن الجدار إذا كان يرتفع خمس عشر ذراعا أنه يكون سترة ولو كانت المسافة أقل من ذلك، قال، إنه إذا لم يكن على هذا الوجه فحسن في القياس، لأن الجدار قد يرتفع عن موضع الكنيف ارتفاعا كثيرا، فلا يحسن أن تنقض صلاة من صلى فوق ذلك الارتفاع لهذا الكنيف، قال، وكذلك قيل فى الوادى بين البلدين على ما بينا فى القصر.
مسألة: وقيل خالف بعض أصحابنا في الخط والسترة، وقال، إن الصلاة لا يقطعها شيء، وليس هى كالحبل الممدود، وقال أبو محمد، وقد غلط من قال