الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٤174
الباب الخامس
فيما يقطع الصلاة من الممرات وغيرها
وما لا يقطع
قال أبو محمد: الثوب الجنب يقطع الصلاة إذا كان تلقاء وجه المصلى لأقل
من خمس عشر ذراعا، فإن كانت الجنابة فى موضع منه وسترها ببعض الثوب وجعل بينه وبين الجنابة طاقاً من الثوب طاهراً فصلاته تامة.
قال أبو الحسن: الثوب الجنب في قطع الصلاة تفرد به أصحابها دون غيرهم،
وهم أيضاً مختلفون، قال محمد بن محبوب: الجنب لا يقطع الصلاة.
6
مسألة ـ والطفل الصغير لا يقطع الصلاة ولو مر بين يدى المصلى وبين سجوده، وإذا وطئ الصبى امرأة بالغا، ثم مر بين يدى المصلى قبل أن يغتسل ولا سترة
بينهما فمن أبى عبد الله أنه لا يقطع عليه.
مسألة - قال أبو الحسن: لا يقطع الصلاة شيء من الأنعام إلا أن يمر بين يدى المصلى وسجوده ففيه اختلاف، ومنهم من قال: لا يعيد الصلاة إلا أن
تكون بها شيء من النجاسة على بدنها فإنه يقطع عليه
مسألة ـ أبو سعيد - إذا كان بين يدى المصلى والكنيف ساقية، طول وعبها خمس عشر ذراعا، وطول المسافة بينهما من أعلا أقل من ذلك فإنه يختلف في هذا، فقيل: إنه لا يكون طول الوعبين يعد فى السترة حتى يكون خمس عشر