الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٥-
- 175 -
ذراعا، وقيل: يحسب الموعبان في قرار المساقية إلى أعلى في السترة، ويجزى في ذلك إذا كان خمس عشر ذراعا، وكذلك إذا كان البيت رفعه خمس عشر ذراعا، وكان الكنيف أسفل، فبعض يذهب إلى الساقية، وبعض يذهب إلى رفع البيت، ولعله، يعجبه قول من قال بالرفع.
مسألة - وإذا كان بين يدى المصلى صليب، معنا أن الصليب والوثن
مقطعان للصلاة، كما يقطع الكلب، وكذلك ما أشبههما مما يتخذ معبوداً. مسألة - وإذا كان بين المصلى وبين الكنيف أقل من خمس عشر ذراعا قطع عليه صلاته إلا أن يكون بينهما سترتان غير جدار الكنيف المبنى عليه، ما كانتا إذا كان طولها ثلاثة أشبار، كل واحد بينهما فرجة، فإن كانتا لازقتين بعضهما ببعض لم يجز.
قال أبو المؤثر: إذا كان على الكنيف جدار أجزأه سترة واحدة من وراء
جدار الكنيف، إذا كان جدار الكنيف رفعه ثلاثة أشبار.
مسألة ـ وإذا اجتمعت العذرة في موضع فهي بمنزلة الكنيف ولو لم يتخذ كنيفا في الأصل، وقيل، حتى يسمى بالكنيف، ويتخذ، وإنما يقطع إلى ثلاث أذرع إذا كانت رطبة على العمد من المصلى، وقيل، كانت رطبة أو يابسة، ولا نفسد إلا أن تمس المصلى وتكون في موضع صلاته، وقيل تفسد إلى ثلاث أذرع على العمد، كانت رطبة أو يابسة
مسألة ـ وموضع مجتمع مياه البواليع ومجاري الكنيف الذي يجتمع من ماء