الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٧-
177
وقيل عن بعض الصحابة، من يعمل فى إبطال الصلاة، أنها ترفع إلى السماء وليست تمر فى الأرض، فإنما يقطعها محور القلب ويتمها بره.
مسألة ـ تكره الصور من ذوات الأرواح من كل موضع وإذا كانت في القبلة دون ثلاثة أشبار في الرفع أفسدت، وإذا كانت منقطعة الرأس فلا بأس
بذلك.
مسألة - في الصبى الذمى، هل يقطع؟ قال: معى أنهم تبع لآبائهم في
قطعها.
مسألة - قال أبو سعيد فى الرجل الجالس مدبرا به، أنه سترة، فإن كان مقبلا فمكروه ولا نقض.
مسألة - في الخط يجزى في بعض قولهم في الممرات أنه يجزى، وأما الكنيف
فلا يخرج عندى أنه يجزى
قلت: فما العلة؟ قال: المار غير الساكن، والممرات يجزى فيها العود، مثل المسواك فصاعدا، والكنيف لا يجزى منه إلا سترة، تأخذ المصلى كله،
وقيل، سترتان من حضار أو جدار.
مسألة ـ فى من طرحت عليه الريح ثوبا نجسا، فإن مس المصلى النجس منه فسدت صلاته، وإن مسه الطاهر وعزله عن نفسه ولم تمسه النجاسة أو يدخل في
(12 - المصنف / 5)