المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٧

-

177

وقيل عن بعض الصحابة، من يعمل فى إبطال الصلاة، أنها ترفع إلى السماء وليست تمر فى الأرض، فإنما يقطعها محور القلب ويتمها بره.

مسألة ـ تكره الصور من ذوات الأرواح من كل موضع وإذا كانت في القبلة دون ثلاثة أشبار في الرفع أفسدت، وإذا كانت منقطعة الرأس فلا بأس

بذلك.

مسألة - في الصبى الذمى، هل يقطع؟ قال: معى أنهم تبع لآبائهم في

قطعها.

مسألة - قال أبو سعيد فى الرجل الجالس مدبرا به، أنه سترة، فإن كان مقبلا فمكروه ولا نقض.

مسألة - في الخط يجزى في بعض قولهم في الممرات أنه يجزى، وأما الكنيف

فلا يخرج عندى أنه يجزى

قلت: فما العلة؟ قال: المار غير الساكن، والممرات يجزى فيها العود، مثل المسواك فصاعدا، والكنيف لا يجزى منه إلا سترة، تأخذ المصلى كله،

وقيل، سترتان من حضار أو جدار.

مسألة ـ فى من طرحت عليه الريح ثوبا نجسا، فإن مس المصلى النجس منه فسدت صلاته، وإن مسه الطاهر وعزله عن نفسه ولم تمسه النجاسة أو يدخل في

(12 - المصنف / 5)