الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧٨- IYA-
موضع
صلاته فصلاته تامة، ويدرؤه عن فساد صلاته بما قدر من رجله أو يديه
أو بدنه أحب إلى إذا صارت النجاسة فى الثوب في حال يكون حاملا لها في صلاته فسدت صلاته، فإن كانت فى الأرض فيحكمها غير محمولة، فصلاته تامة، وإن كان لا يعرف موضع النجاسة من الثوب فحكمه كله نجس
مسألة - وإن مس ثيابه أو بدنه كلب، هل تنتقض صلاته؟ قال: هكذا
عندى، وفى كلب الصيد اختلاف.
مسألة ـ أبو سعيد ـ أن لحم الكتاب والسباع ما سوى المحرمات من القرد والخنازير، وما أشبه ذلك، معى أنه لا يفسد الصلاة. إذا كان قدام المصلى على قول من بكره بلا تحريم، وأنا لحم القود والخنازير ولحم المبينة أعضاء، فمعى أنه يختلف في نقض الصلاة في قربه وبعده، فقيل بمنزلة الكتاب، يقطع الصلاة إلى خمس عشر ذراعا، وقيل، بمنزلة النجاسة إلى ثلاثة أذرع، وقيل، ما لم يمس
المصلى.
مسألة ـ فى من لم يعلم أن قدامه خلاء حتى صلى، فقيل، عليه البدل إذا كان الخلاء دون خمس عشر ذراعا، ما لم يكن سترتان، وقيل، لا بدل عليه ما لم يعلم حتى صلى.
مسألة ـ وقيل في بعض القول، إن النجاسة الرطبة أشد من العذرة اليابسة،
و أن المذرة الرطبة أهون من الميتة.
مسألة ـ أبو سعيد ـ النجاسة قليلها وكثيرها سواء في قطع الصلاة، وأنها