المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٩

- 179

ما دون خمس عشر ذراعا، كانت رطبة أو يابسة، وقول، إن كانت رطبة تقطع قطعت، وإن كانت يابسة لم تقطع فى جميع النجاسات، ولا تفسد ما لم تمس المصلى، وقول، لا تقطع جميع النجاسات رطبة كانت أو يابسة إلا العذرة الرطبة فإنها، وقول، إن المذرة الرطبة تقطع فيما دون ثلاث أذرع لا تقطع ماعدا

تقطع

6

ذلك، وقيل، إن الميتة مثل سائر النجاسات، وقول، إنها مثل الكلب

انقضت الإضافة.

وعن أبي عبد الله إلى بشير، وحفظ جابر بن النعمان، أن طالوت السموءلى سأل هاشم بن غيلان عن الرجل، ما يقطع صلاته؟ قال: الصلاة ليست هي حبلا

ممدودا، إنما يصلها بر القلب، ويقطعها فجوره، والله أعلم، وبه التوفيق. مسألة ـ إن النار إذا كانت دون سبع عشر ذراعا أنها تقطع على المصلى، وكذلك القبور أيضا

وعن محمد بن محبوب - أنه لو صلى المصلى وقدامه نار موقدة أو ميتة فذلك يكره له ولا يبلغ به إلى فساد

مسألة - وسألت عن امرأة تصلى قدام الرجل، والرجل يصلى، قلت: هل

تقطع عليه صلاته؟ وقلت: وهل لذلك حد، ثم لا تقطع عليه صلاته؟

فإذا كان كل واحد منهما يصلى بصلاة نفسه فقد اختلف في ذلك، وأكثر القول عندنا أنها لا تقطع عليه صلاته، ولو كانت من غير ذوات المحارم، ما لم يمس منها محرما، وإذا كانا يصليان بصلاة واحدة فقد اختلف في ذلك، وأكثر