المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨١

- 181 -

-

كان من غير عذر فقد قيل، إنه يأثم ويستغفر ربه، وأما القهور فقد قال من قال، إنها تقطع صلاة المصلى إذا كانت قدامه إلى خمس عشر ذراعا، وقد قال من قال، إن ذلك يكره ولا يفسد الصلاة إلا أن يصلى على القبر نفسه، فإن صلاته

مفسدة.

مسألة ـ ولا يقطع صلاة المصلى ممر الكلب والضبع والذئب ولا الأرنب ولا الثعلب إذا كان بينهما سترة، وإن مر بينه وبين السجود - السترة - انتقضت

صلاته.

قال غيره من جواب أبى معاوية عزان بن الصقر، رحمه الله. وسألته عن الرجل يصلى وتكون بين يديه نجاسة، من دم أو بول، أو عذرة تحاذى صدره ولا يمسها هو ولا شيء من ثيابه، وهى بين ركبتيه وبين سجوده، لا عن يمينه ولا عن شماله، قال: عليه النقض، وقال: إذا كانت النجاسة عن يمينه أو عن شماله ولا يمسها بيده ولا شيء من ثيابه أنه لا نقض عليه، فإذا مسها شيء من ثيابه فعليه النقض

ومن جوابات أبى سعيد - وإن صلى رجل وفى ثوبه بيضة دجاجة، فهل

عليه بأس في صلاته؟

فبعض الفقهاء يرى، أن البيض نجس حتى يغسل، ففي هذا القول، فصلاته

فاسدة، ويوجد عن بعض الفقهاء أن من صلى وهو فى ثيابه فلا فساد في صلاته، وكذلك يوجد عن أبى الحوارى في جوابه، فمن أخذ بهذا القول فهو صواب

6

إن شاء الله