المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٢

- 182

-

مسألة - وسألت عن رجل يصلى ومرت بين يديه سنورة حاملة فأرة ميتة، قال، أقول إن عليه النقض إذا مرت بين يديه، ولم يكن بينها وبينه سترة.

مسألة - سألت أبا زياد الوضاح بن عقبة، ما يقطع الصلاة؟ قال: الجنب والحائض والذمى والسبع، فقال محمد بن محبوب: والحمار، فقلت: وعلى كم يقطع؟ قال: دون سبع عشر ذراعا.

مسألة ـ قال أبو الحوارى: فيما يوجد عن من صلى وقدامه بول أو عذرة أو ميتة، أو ثوب نجس فصلاته فاسدة، وإن لم يكن علم بذلك فلا بأس وصلاته قامة، ويكره له.

ومن غيره ـ قال أبو بكر الموصلى فى المرأة تمر بين يدى الرجل وهو يصلى،

إنها لا تقطع عليه صلاته إلا أن تكون حائضا أو جنبا، قال: قلت لأبي بكر،

فإني لا أدرى حائضا أم طاهرا؟ قال: لا تقطع.

من الكتاب: