الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٣183
الباب السادس
في الكلام والإشارة والإيماء في الصلاة
وإذا استأذن رجل على رجل وهو في الصلاة فأحب أن يدخل، فسبح له،
فلا بأس.
مسألة - من قال في الصلاة الحمد لله واستغفر الله، وصدق الله، وأشباه ذلك انتقضت صلاته وإن كان ناسيا، قال أبو معاوية: من قال الحمد الله فلا أرى عليه بأسا، وأما إن قال أستغفر الله فعليه النقض، وأما إن قال صدق الله فقد اختلف في ذلك، وأحب إلى أن يعيد
وعن أنس أن رسول الله أتى بنى عصية ورعل وذكوان ولحيان، وزعموا أنهم قد أسلموا واستعدوا على قومهم، فأمدهم سبعين رجلا من الأنصار، فلما بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فبلغ ذلك إلى رسول الله، فك] شهرا سرا في صلاة الصبح يدعو عليهم، وبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يقنت قبلها أو بعدها.
قال أبو الحسن: يروى عن ابن مسعود أنه قال، لم يقنت رسول الله
في شيء من الصلوات، وكان إذا حارب قنت في الصلاة.
6
قال بعضهم: قنت رسول الله صلي في صلاة الغداة ثلاثين ليلة، يدعو عليهم،