المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٠

190

الباب التاسع

في البزاق والنخاع والمخاط وما يخرج من

الفم والأنف في الصلاة

والمصلى ييزق عن شماله وتحت قدميه، قال أبو معاوية عزان بن الصقر رحمه الله: إذا وجد المصلى النخاعة بزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، يحفر له تحت قدمه ثم يبزق، ثم يدفنه بقدمه، وقال: يحفر مرة بعد مرة حتى يكون موضعها يستر نخاعته إذا دفنتها، وله وهو في الصلاة، ولا يبزق عن يمينه ولا عن أمامه، فإن فعل فلا نقض عليه، ويتقل عن يساره، وله إن دقتها أن

يعرض بوجهه.

مسألة ـ قال أبو على: من وجد في صلاته ريحا أو تجشأ، وإن ترك ذلك عناه ووجد أذى فلا بأس عليه.

مسألة ـ قال أبو عبد الله: إذا اجقلب الجشي نقض، فإن جاءه ذلك

فلا بأس عليه

مسألة ـ قال أبو سعيد فى المصلى إذا كثر به البزاق في الصلاة فأراد بزقه فإنه يسلخ ذلك من فيه سلخا ولا يتفلها تفلا، فإن تفلها مع أنه إذا كان يقدر على إخراجها بغير التفل أخرجها عند التفل على معنى العبث، وإذا ثبت من طريق معنى العبث لم يبعد عندى معنى الاختلاف على المصلى.