الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩١-
191
مسألة ـ في من يجيبه البزاق في الصلاة، قال، يسرطه، لأنه أقل الحركات
عندى إن كان مما يجوز سرطه، وإلا فيخليه على شفتيه ويدعه حياله ولا يمنه
بثوبه، فإن، قيل عليه البدل.
قلت: فإن منه بثوبه؟ قال: إذا خرج مخرج العمل كان عليه البدل عندى في النسيان، والذكر، قلت: فهذا عبث أم عمل؟ قال: الله أعلم، فيشبه العبث
أكثر من العمل.
وقال محمد بن محبوب: من كان قائما فى الصلاة فبزق عن يمينه أو بين يديه
فلا نقض عليه.
مسألة ـ في من قعد لنخاعة قذفها في فعله، ثم قام، قال: إن أمكن ألا يقذفها وهو قائم فليفعل، وإلا فأحب أن يكب على فعله، يأخذها، يقذف فيها وهو قائم،
ثم يردها مكانها، وإن لم يفعل وقعد لها فلا بأس.
انقضت الإضافة.
من غير الكتاب - مسألة - من جواب أبى معاوية عزان بن الصقر
رحمه الله:
وسألته عن الرجل يجد النخاعة وهو في الصلاة، ويبزق، فقال، يبزق تحت
قدمه اليسرى ويحفر بقدمه، ثم يبزق، ثم يدفنه بقدمه.
قلت: أيحفر مرة واحدة، أم مرة بعد مرة؟ قال: يحفر مرة بعد مرة حتى
يكون موضع يستر نخاعته إذا دفنها.