الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٢- 192 -
J
قلت له: فهل له أن يدفنها وهو في الصلاة؟ قال: نعم.
قلت: فيبزق عن يمينه أو قدامه؟ قال لا.
قلت: فإن فعل؟ قال: لا نقض عليه.
قلت له: أفيتفلها؟ قال: نعم يتفلها عن يساره.
قلت له: فإن سرطها وقد صارت على لسانه؟ قال: عليه النقض
قلت له: أله أن يرفع نعله إليه بيده ويبزق فيها، ثم يضعها؟ قال: نعم.
قلت له: فيرده إليها، لعله، على فعله الأخرى؟ قال: لا.
مسألة - ومن غيره - وسألته عن الرجل يكون في الصلاة في المسجد
1
فأتته النخاعة وهو قائم فيقعد فيقذفها في نعله، ثم يرجع فيقوم؟
قال: إن كان أمكن له أن يقذفها وهو قائم فليفعل، وإن لم يمكن له ذلك فأحب إلى أن يكب على فعله فيأخذها، ثم يقذف النخاعة فيها وهو قائم، ثم
بردها مكانها.
قلت له: فإن لم يفعل ذلك وقعد بها؟ قال: لا بأس إن شاء الله. ومن غيره - وسألت أبا إبراهيم، هل يجوز للمصلى إذا جاءته النخاعة إلى البزاقة وهو قائم، أن يخر فيبزقها ثم يقوم؟ قال: نعم، يجوز له على قول أبى معاوية، أن يخر فيجذب نعله العليا فيبزق على السفلى، ثم يلقى النعل على الفعل الثانية السفلى، وقال: ارخص من هذا أن يخر فيحفر لبزاقته فيبزقها ثم يدفنها، وقال بعضهم، يحفر لها ولا يدفنها، وقال بعض من ذهب إلى التشديد: يحفر قبل أن يدخل في الصلاة، وهو أحب إلى.