المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٣

- 193 -

مسألة ـ قال أبو عبد الله، قال أبو على: إذا قلع الرجل من صدره النخاعة حتى تكون على لسانه، ويكون على اقتدار من لفظها فأساغها وهو في الصلاة،

فإن صلاته تفسد

ومن جامع الشيخ أبي الحسن: وإن أساغ المصلى طعاما في فيه والنخاعة بعد أن ظهرت على لسانه، وصار على مقدرة من لفظها فعليه النقض، وإن كان في فيه طعام أو لفظة فيحطها على شفتيه بلسانه

مسألة - والذى تجيبه نخاعة فى الصلاة أو مخاط، يكبس يبزق في نعله، أو فى الأرض، ويكره أن يبزق فى نمله ويضعها على الأخرى حتى تنقضى الصلاة إلا أن يردها كما كانت، أو يزق تحت قدمه اليسرى، أو في ثوبه فلا بأس، وأما المخاط إنما يمث المصلى منه ما يخرج ولا يتعمد لقلع ما لا يخرج.

ومن جامع ابن جعفر - ومن جاءته نخاعة أو مخاط أو بزاق فكبس فتم خط في نعله أو في الأرض، أو على حصير، وأمكنه أن يرفعه ويبزق تحته فلا بأس ومن غيره - قال محمد بن المسبح: إن تقدم موضع سجوده نقض، وان تأخر حتى يسجد موضع قدميه نقض، هكذا قال محمد بن محبوب، رحمه الله.

ومن غيره - وقيل، إن تقدم في صلاته أو تأخر بقدر خمس خطوات فلانقض عليه، ولا يكون عليه أكثر من ذلك. لأن هذا يخرج في أمر الصلاة. الكتاب: ومن

(13 - المصنف / 5)