المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٤

-198 -

الباب العاشر

العمل في الصلاة، وما يجوز منه وما لا يجوز

وإن استرخى الإزار حتى تظهر العورة ابتدأ الصلاة، والعورة الفرج، مثل

القضيب وما أشبهه من المرأة، وإن انحل إزاره قليلا يتماسك تركه.

قال أبو المؤثر: لا يرفعه حتى يخاف سقوطه، فإن أمسكه وهو مسترخ فلا

أرى ذلك.

مسألة ـ ومن كان يصلى فوضع عليه ثوب نجس فليطرحه عنه ويبنى على صلاته، قال أبو الحسن، إن مسه ثوب نجس لم تتم صلاته، كان. سه قليلا أو كثيرا.

مسألة - ومن كان فى ردائه رطوبة فرفعه عن التراب أو كان في إزاره فأرخى الرداء على الإزار ليتقي التراب عنه فهذا مما يكره في الصلاة ولا نقض فيه عليه. مسألة ـ رجل يصلى والبعوض يأكل رجليه، أله أن يمسح رجلا على

الأخرى؟

فلا يفعل، قال أبو معاوية: إن كان يعنيه من ذلك شيء يشغله من صلاته

فليمسح، وإن لم يشغله فلا يفعل.

مسألة ـ في الذى يتثاءب فى الصلاة، أله أن يضع كفه على فيه؟ قال: قد قيل له

-

ذلك على الإطلاق، وقيل، من تثاءب فى الصلاة فليجعل يده اليسرى على فيه،