المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٥

-190 -

وقيل، ليس له، ويشد بين فكيه، وقيل، إنما له أن يجعل من يده اليسرى ظاهرها ولا يجعل باطنها، ويعجبني أن يشد فكيه في التثاؤب إن أمكنه، وإن

لم يمكنه وجعل يده على فيه جاز له ذلك عندى.

مسألة ـ فى من أجحفت به في الصلاة عقرب، قبضها لينظر ما هي. قال، أرجو ألا فساد عليه إن شاء الله، لأنهم قالوا، يدرأ المصلى عن نفسه ما استطاع

بغير علاج يشغله، فإن لم يشتغل هذا بذلك عن صلاته فلا فساد عليه. مسألة - الحسن بن أحمد فى المصلى إذا طعنته سلاة، أله أن يخرجها ويبنى

على صلاته؟

فإن كانت تشغله أخرجها ويبنى عليها، وإن لم تكن تشغله فعليه الإعادة

إذا خرج مخرج العمل في الصلاة.

مسألة - أبو معاوية - فى من وقع عليه ذباب، أو على عينيه في الصلاة، أله أن يطردها بيده؟ قال: إذا كان يشغله عن صلاته طرده بما شاء، فإن غمض عينيه ولم يخف أن يشغله، أعليه نقض؟ قال: لا، فإن وقع على أنفه ونفخه فالنقض أحب إلى.

قلت: فإن وقع على ثيابه؟ قال: يطرده عن بدنه إذا خاف أن يدميه فيشغله، قال: إذا أراد أن يطرده أهوى يده مسحا، ولا يضربه بيده، فإن ضربه

بيده أو مسحه كان عليه النقض، قتله أو لم يقتله.

مسألة: قد جاء الأثر، أنه كان فى بدء الإسلام يجوز الكلام في الصلاة