الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٧-
-19 V-
إلى في حال لا بد للمصلى من إحياء نفسه بذلك، فقيل، ويعجبني إن كان يدرك
الوقت ابتدأ، وإن خاف فوت الوقت بني - انقضى.
•
فى المصلى إذا سال من منخريه مخاط حتى دخل فيه فسرطه فإن صلاته منتقضة، وكذلك لو فعل فى صيامه لا ينتقض صيامه، لعله، تنتقض صلاته. قال: ولو كان الريق هو الغالب لأنه يجيء مع البزاق من حيث يحئ، وإنما
دخل من خارج، فإن كان مغلو با ففيه اختلاف.
الإضافة من غير الكتاب - من جوابات أبى معاوية عزان بن الصقر،
رحمه الله:
قلت له: فرجل وجد فى فمه لفظة وهو فى الصلاة؟ قال: عليه النقض، قلت: فإن أدخل يده في أنفه أو فى أذنه وقد انتحى به أو لم ينتح فأدخل إصبعه؟ قال: إذا كان نحاه يخاف أن يشغله عن صلاته فله أن يحك أنفه وأذنه، ويدخل يده في أنفه أو أذنه، وإن كان لا يشغله ذلك عن الصلاة فلا أحب شيئا من ذلك، قلت: فإن فعل؟ - فلا نقض عليه
مسألة ـ وسألته عن من وقع عليه ذباب وهو في الصلاة، أيطرده بيده؟ قال:
إن كان يشغله عن صلاته طرده.
قلت له: فإن وقع على عينيه فغمض عينيه ليطرده بذلك؟ قال: إذا خاف أن يشغله عن صلاته طرده بما شاء.
قلت له: فإن غمض عينيه ولم يخف أن يشغله عن صلاته، أترى عليه نقضا؟
قال: لا.