المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٨

-191 -

قلت له: فإن وقع على أنفه ليطرده؟ قال: هو مى نفخ، والنفخ عمل،

والنقض أحب إلى، وكذلك إذا خاف أن يدميه، أن له أن يطرده

قلت له: فإن رجع ووقع مرة ثانية؟ قال: يطرده عن بدنه إن خاف أن يدميه أو يشغله عن صلاته، وقال، إذا أراد أن يطرده أهوى يده ومسحها ولا يضربه، فإن ضربه ولم يمسحه كان عليه النقض، قتله، أو لم يقتله، فإذا مسح بيده يده فلا نقض عليه، قتله أو لم يقتله. قال: وإذا أجحفت به الحية والعقرب وهو يصلى؟ - أنه يقتلها ويمضى على صلاته، ما لم يدبر بالقبلة، فإذا أدبر بالقبلة ابتدأ الصلاة.

إسبح

مسألة - وعن رجل يصلى واستأذن رجل آخر على الباب، أيسمه أن له ويجهر بذلك. ليعلم الرجل أنه فى الصلاة، والمرأة إن كانت هي تصلى، كيف

تصنع؟ قال: المرأة تصفق بيديها، والرجل يسبح.

مسألة ـ ومن جوابات أبى سعيد - وفى من يصلى وقد غطى وجهه أو شيئا منه أو لحيته أو فاه متعمدا أو ناسيا، في كثير من صلاته أو قليل، قلت، فما حال

صلاته؟

فأما الذي غطى وجهه كله أو الأكثر منه فى حد من صلاته عامدا أو ناسيا، فأما العمد فعليه الإعادة عندى، وأما في النسيان أخاف عليه، وأما تغطية فيمه حمدا فقد قيل عليه النقض، وقيل، لا نقض، والنقض أحب إلى، والنسيان في مثل هذا يشبه العمد