الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٩—
199
مسألة - قال أبو الحسن رحمه الله، فى من صلى بعلثيمة، فإن كان متعمدا للتلثيم في صلاته، قال من قال، عليه النقض، وأما إن كان سها أو نسي فحين ذكر نزع الثوب عن تلثيمه فلا نقض عليه.
مسألة ـ قلت: ومن لم يقلد همامته وحلقه وهو يصلي، يجب عليه في صلاته شيء أم لا؟ وإن ذكر ذلك وهو في الصلاة فنشر من عمامته من أعلى رأسه طرفا فألواه
في عنقه، تنتقض صلاته أم لا؟
فإن كان جاهلا أو ناسيا وصلى على ذلك فقد تمت صلاته، وإن أراد خلاف السنة في ذلك، فقد قال بعض، إن عليه الإعادة، وبعض لم ير عليه إعادة، وقد قيل ذلك، وقد قال بعض: إذا أراد بذلك مصالح صلاته فظن أن ذلك يلزمه فعله فلا إعادة عليه، وأنا أحب أن يعيد صلاته
•
حك دبره من فوق الثوب وهو يصلى انتقضت صلاته ووضوؤه أم لا؟ و من وكذلك ثقب قضيبه إذا انتخا فحكه من فوق الثوب وهو يصلي، في ذلك نقض
أم لا؟
من عذر.
فلا نقض عليه في ذلك وصلاته و وضوؤه تام إن شاء الله، إن كان ذلك
وقلت: فى من انتخا ظهره أو بين يديه وهو يصلى، فرد يده إلى خلفه إلى
أقصى ما ينال فيكه وهو يصلى، أعليه نقض في ذلك أم لا؟
فلا نقض عليه في ذلك إن شاء الله، إن كان ذلك من عذر.