الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠١--
ومن جواب أبى عبد الله - وعن رجل حرك خاتمه إلى الإبهام من أصابعه في الصلاة من يده التي خاتمه فيها وهو في الصلاة، وقال: لا تفسد عليه صلاته إذا حرك خاتمه بإصبعه هذا، وأما إذا حركه بيده الأخرى أو بإصبع منها نقض ذلك.
صلاته
مسألة - عن أبى الحسن - قلت: فإن حرك الذي في يده في الصلاة بيده التي هو فيها؟ قال: معى، أنه قد قيل أنه قد أساء ولا نقض عليه.
ومن جوابات الشيخ أبي سعيد أيضا ـ مسألة:
رجل يصلى فانكشف الثوب عن صدره وهو راكع، ولم يرتد به ويثبت، حتى يمسكه بإحدى يديه فى ركوعه، ولم يستمسك؟ ـ فإن أمسكه بإحدى يديه
جاز له، لأن ذلك من مصالح صلاته.
قلت: فإن لم يستمسك عن صدره حتى يستوى قائما أو دون ذلك؟
فعندى، ذلك يثبت كيفما يفعل من عنى بذلك.
وهل عليه في صلاته نقض، وقلت: كذلك إن انكشف عن صدره، وهو راكع فلم پرده حتى مسجد وقام، هل تنتقض صلاته؟
فإذا انكشف صدره من الثوب ولم يرده حتى جاوز حدا وهو منكشف الصدر لا لباس عليه فسدت صلاته، وإن رده قبل أن يجاوز الحد فصلاته تامة
إذا أتم الحد وهو لابس، إذا سبح تسبيحة وهو لابس فقد أتم الحد.