المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢

-

مسألة ـ ومن لم يغط سرته وهو يصلى، أعليه نقض صلاته أم لا؟

فقد قيل عليه نقض صلاته، وقيل، لا نقض عليه.

مسألة - وعن المنكبين والعضدين والمرفقين إذا لم يتغطيا في الصلاة، قلت:

أينقض ذلك الصلاة أم لا؟

فأما المنكبان فقد قيل، إذا لم يتغطيا مع الكتفين فسدت الصلاة، لأنهما مجرى الكتفين، وهو الذي نحبه، وأما المتنان فقد قيل أيضاً، إذا لم يسترها فسدت صلاته، وقيل، لا تفسد، وهو أحب إلينا أنها لا تفسد، وأما العضدان والمرفقان فلا نعلم أحدا قال بتغطية ذلك، فإن فعل فحسن، وإن لم يفعل لم يلزمه شيء معنا.

مسألة - من جوابات أبي معاوية -

وسأل عن رجل يغمض وهو في الصلاة، وهو في القراءة، قال: أكره له

ذلك ولا نقض عليه، قيل له، فإن غمض في الركوع والسجود، قال: أكره

أيضا له ذلك، ولا نقض عليه، وقال، من قلب الحصا في صلاته نقض

مسألة - وقال: من تلتم فى الصلاة انتقضت صلاته، ثم رأيته رجع عن ذلك

القول، وقال، الله أعلم إذا تلثم في صلاته تنتقض أم لا.

من الكتاب: