المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٣

الناب الحادي عشر

في العمل والعبث في الصلاة

ومن أدخل يده في أنفه فمن ابن محبوب لا نقض عليه.

مسألة - ومن ضم طرفى الرداء أو أحدهما من منكبيه فرفعهما ووضعهما، وقد كانا مستمسكين عبثا منه، أو نظر همدا حتى نظر عن يمينه وشماله، أو في كتاب بين يديه، أو عض بأسنانه على شفتيه في خارجهما متعمدا ففي كل هذا عن ابن محبوب،

وأحسب أنه لا نقض عليه، وغيره يرى النقض فيه.

مسألة - وعن أبي عبد الله: من ذكر شيئا من أمر الدنيا وهو ـ لعله في صلاته - فسها حتى سكت عن القراءة من أجله، ثم ذكر ورجع يقرأ فلا نقض عليه، وكذلك لو تأمل حسابا بقلبه وألفه وجمعه حتى عرف مبلغه ولم يشغله ذلك عن صلاته فلا نقض عليه، وإن حسبه بيده فعليه النقض، وكذلك إن كان في يده خاتم فظن أنه قد ذهب فهوى بيده إليه فوجده فحركه فلا نقض عليه، وهو بمنزلة من يجر ثوبه، قيل، أليس تراه طالبا؟ قال: لا نقض عليه مسألة ـ ومن قعد فى موضع سجوده وشغله شيء فله إخراجه بيده حتى يسجد،

وهو عمل في الصلاة.

مسألة ـ ومن رفع رأسه من سجوده، ثم أقعى ساعة ولم ينتصب قائما من

غير علة ولا معنى فلا نقض عليه.

مسألة ــ ومن قام من سجوده فعلق بحاجبه لفظة أو حصاة وأشباه ذلك،