الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٤جلد حاجبه، أراد سقوط ذلك من الحاجب فسقط فقد انتقضت صلاته،
وإن لم يسقط فلا نقض عليه
وعن أبى الحسن، لا نقض عليه إذا كان مما يخاف أن يدخل في عينه ويؤذيه، أو يشغله عن صلاته، فأما إن كان عبثا فالعبث على قول يقتض، وقول يكره
ولا ينقض، وكذلك إن كان في يده أو ثوبه.
مسألة ـ فى من وضع قدمه على الأخرى فعليه النقض إذا كان متعمدا.
قال أبو معاوية: لا أرى عليه نقضا وإن كان متعمدا لذلك
مسألة - فى من شك أنه لم يسجد فمس جبينه فإذا فيه تراب، هل تنتقض
صلاته؟ قال: لا.
مسألة - وعن محمد بن محبوب فى الرجل يبل شفته بلسانه إذا جفت، فلم ير
بذلك بأسا إذا كان ذلك صلاحا لصلاته.
مسألة - موسى بن على - قال: رأيت رجلا معنا بأزكى في ظهره علة، وكان ربما ضرب ظهره بيده يتفرج بذلك، فرأيته يضرب ظهره بيده وهو في الصلاة وأخبرت موسى بن على رحمه الله بفعله، قال: إذا كان ذلك من علة فلا بأس.
مسألة - قال محمد بن جعفر: سألت سليمان بن الحكم عن من يصلى فتقع حمائل سيفه عن عنقه وهو قائم حتى يقع. قال: يأخذه من على الأرض ويرده
على عنقه.