الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥-
مسألة - وقال من قلب الحصا في صلاته انتقضت، وقال أبو معاوية، بلغنا أن رجلا من الفقهاء مر برجل وهو يقلب الحصا في صلاته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ولم يبلغنا أنه أمره بالنقض، و، والله أعلم.
قال أبو معاوية، عليه سجدنا الوهم.
مسألة - من غير الكتاب - من جوابات أبى سعيد، في من آلمه البول في الصلاة، فوضع يده على ذكره من فوق الثوب، قال: معى، أنه إن كان يستمين بذلك على مصالح صلاته من غير معالجة فأرجو أن له ذلك على ما يشبه في غيره.
قلت: ولو أمسكه إمساكا؟ قال: كله سواء.
مسألة - وفى الأثر: أن للمصلى أن يتقدم ويتأخر في مصالح صلاته، الخطوة والخطوتين أو قدر ذلك من قول أبي الحسن، أنه إلى خمس أو قدرها، ولم يستبعد ذلك، وكان معنى قوله أبعد من ذلك فأحسن، ومعى، أنه ما كان، ومعى، أنه ما كان من مصالح صلاته ولم يخرج من حالها فلا يضيق عليه ذلك لمجيء الأثر بجواز تقديم إمام يتم الصلاة إذا فسدت صلاة الإمام.
مسألة ـ فى من أخرج ثوبه من على رأسه مخافة أن يصيب الدهن، أو رفعه لئلا يقع في التراب، قال: هذا من كف الثوب، قال، وقد يوجد عن النبي أنه قال، من اتقى عن ثوبه في الصلاة فما الله اكتساه.
انقضت الإضافة.
ومن جوابات الشيخ أبى سعيد ـ وأما الذي تقع أصابعه أو بعض أعضائه