المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨

1411

-

وقد يوجد عن النبي الله أنه قال، من اتقى على ثوبه في الصلاة فما الله

اكتساه.

قلت له: فإن فعل ذلك على النسيان، هل تنتقض صلاته على قول من

يفسدها بذلك؟

قال: معى

أنه مطلق فيه القول بالنقض.

قلت له: فهو عندك عمل أو عبث؟

قال: معى أنه إذا كان لمعنى اتقاه على الثوب فيشبه عندى أنه عمل، وإن

كان لغير معنى فلعله يخرج مخرج العبث على معنى قوله.

ومنه أيضا مسألة: وأما الذى نقر أنفه بإصبعيه في الصلاة حتى أخرج شيئا فقد قيل معى إن صلاته فاسدة.

منه

ومن غيره ـ ومما يوجد عن أبى عبد الله فى رجل أحرم ودخل في الصلاة ونعله في رجليه وذكر، فخلعها برجله وهو قائم، قال: ما أبلغ في ذلك إلى فساد صلاته،

ولو لم يخلعهما فصلى بهما جاز له ذلك

قلت: فإن خلعهما بيده، كان يرفع رجليه و يخلع النعل منهما بيده، قال: هذا عمل وأخاف عليه نقض صلاته. قال غيره: وقد قيل في مثل هذا بالاختلاف.

ومن غيره - وعن بشير معروض على أبى الحوارى:

وسألته عن من يصلى وهو كاشف رأسه، أيجوز له أن يغطي رأسه، أو

يكشف رأسه، أو يلتحف وهو يصلى، قال: لا يجوز في الصلاة شيء من العبث، وهو عمل يفسد الصلاة.