الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨1411
-
وقد يوجد عن النبي الله أنه قال، من اتقى على ثوبه في الصلاة فما الله
اكتساه.
قلت له: فإن فعل ذلك على النسيان، هل تنتقض صلاته على قول من
يفسدها بذلك؟
قال: معى
أنه مطلق فيه القول بالنقض.
قلت له: فهو عندك عمل أو عبث؟
قال: معى أنه إذا كان لمعنى اتقاه على الثوب فيشبه عندى أنه عمل، وإن
كان لغير معنى فلعله يخرج مخرج العبث على معنى قوله.
ومنه أيضا مسألة: وأما الذى نقر أنفه بإصبعيه في الصلاة حتى أخرج شيئا فقد قيل معى إن صلاته فاسدة.
منه
ومن غيره ـ ومما يوجد عن أبى عبد الله فى رجل أحرم ودخل في الصلاة ونعله في رجليه وذكر، فخلعها برجله وهو قائم، قال: ما أبلغ في ذلك إلى فساد صلاته،
ولو لم يخلعهما فصلى بهما جاز له ذلك
قلت: فإن خلعهما بيده، كان يرفع رجليه و يخلع النعل منهما بيده، قال: هذا عمل وأخاف عليه نقض صلاته. قال غيره: وقد قيل في مثل هذا بالاختلاف.
ومن غيره - وعن بشير معروض على أبى الحوارى:
وسألته عن من يصلى وهو كاشف رأسه، أيجوز له أن يغطي رأسه، أو
يكشف رأسه، أو يلتحف وهو يصلى، قال: لا يجوز في الصلاة شيء من العبث، وهو عمل يفسد الصلاة.