المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٩

- 209 -

قال أبو الحوارى: إن اضطر إلى ذلك جاز له ذلك من شدة الحر والبرد،

وكذلك حفظناه

ومن غيره ـ قال: نعم، وذلك الذى يدخل في الصلاة كاشف الرأس ثم يغطيه، أو يكون ملتحفا مغطيا له ثم يكشف، أو يكون مرتديا فيلتحف، أو يكون ملتحفا فيرتدى، فهذا لا يجوز إلا من ضرورة، فإن فعله من الحر أو البرد فذلك جائز، وقال من قال، لا يجوز ذلك على ما في المسألة، فأما إذا كان مقنعا رأسه وانكشف قناعه فرده فلا بأس عليه، ولا يستحب له ذلك إلا من

ضرورة.

الإضافة من غير الكتاب - من جوابات أبى سعيد، رحمه الله:

وقلت: وإذا قال الذى خلف الإمام سبحانك اللهم مكان سبحان الله، هل

عليه نقض في صلاته؟ قال: فلا نقض عليه إن شاء الله، وقول سبحان الله

أوجب.

مسألة ـ وعن رجل يصلى خلف الإمام فى بعض صلاته فتنحنح له الذي خلفه ولم يسبح له، وجعل التنحنح بدلا عن التسبيح، قلت، أنفسد صلاة الذي تنحنح

تنحنحا يدل على شيء؟

فقد قيل تفسد صلاته، وقيل، لا تفسد صلاته، وأنا أحب، إذا كان

يريد بذلك دلالة في أمر صلاة الجميع لم تفسد صلاته.

(14 - المصنف / 5)