الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٨- 218
-
الباب الخامس عشر
في الشك في الصلاة
من الكتاب - سألت الفضل بن الحوارى عن رجل شك في ركعة بعد ما قضى صلاته، قال: قال محمد بن محبوب: عليه الإعادة مالم يتحول عن مكانه. قلت: ولو سلم؟ قال: نعم، ما لم يتحول عن مكانه، قال أبو معاوية: إذا كان إنما شك بعد أن سلم فلا إعادة عليه. قال أبو المؤثر: لعله إذا كان شك بعد ما قضى صلاته، سلم أو لم يسلم، فلا إعادة عليه.
قال غيره: وقيل إذا أتم إلى عبده ورسوله فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه. مسألة: في من يعنيه في صلاته الشك والنقض، هل عليه كما نقض أن يقيم؟
قال: لا، فقلت، فعليه أن يوجه؟ موقف.
قال غيره: ومن شك في صلاته فرجع إلى نقضها بعد أن يجاوز الإحرام فإنه يرجع إلى الإقامة والتوجيه، وقيل، حتى يجاوز إلى الركوع، ثم يرجع إلى الإقامة والتوجيه إن رجع إلى النقض بعد ذلك، وقيل، يرجع إلى التوجيه ولا يرجع إلى الإقامة، لأنه موقف واحد، وقيل، إنما يرجع إلى الإحرام لأنه قد أقام ووجه، وهذا لم يفرغ من تلك الصلاة، فإن جرت عليه أحكام تلك الصلاة ثم لزمه إعادتها بسبب فعليه إعادة الإقامة والتوجيه ولا نعلم في ذلك اختلافا،، إنما الاختلاف مادام لم يكملها.