المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٩

219 -

مسألة ـ في للصلى يقعد للتحيات فيشك أنه لم يكبر، هل له أو عليه أن يكبر

ما لم يدخل في التحيات؟

قال: هكذا عندى، وهذا هو موضع التكبير، ولو ترك ذلك متعمدا حتى كبر في هذا الموضع لم تفسد صلاته، قال: وهذا على قول من يقول، إن الحمد هو دخول التحيات، وأما على قول من يقول، إنه القيام من السجود والمزايلة له إلى القعود لا القراءة، فليس له أن يكبر، فإن فعل فسدت صلاته على قول من رأى زيادة تكبيرة ينقض.

مسألة - في الذي يشك فى صلاته، ويحفظ عليه غيره، أنه إن أمر ثقة يحفظ عليه فليس عليه أن يسأله، وله قبول قوله ولو لم يأمره، وإن كان غير ثقة لم يقبل قوله إلا أن يكون أمره يحفظ عليه، وإذا أمره فعليه أن يسأله، ولا يكتفى

بسكوته، والله أعلم.

مسألة - في الذى شك أنه صلى أو لم يصل، فإذا شك في وقتها فعليه أن يصلى حتى يعلم أنه صلى، وإن كان قد فات وقتها فليس عليه أن يصلى حتى يعلم أنه لم يصل، وذلك إذا لم يعلم أنه دخل في الصلاة، أو مضى إليها، وإذا علم أنه دخل فيها أو مضى ليصليها واستيقن على ذلك وشك، فمعى أنه لا بدل عليه حتى يعلم أنه لم يحكم ما دخل فيه، أو لم يصل ما مضى عليه.

مسألة ـ في من نسي سجدة حتى صار في آخر صلاته، فقيل: يسجدها حينما كانت وقد تمت صلاته، وقيل: إن نسى آخر سجدة وصار في التحيات سجدها،