الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠ثم يقرأ التحيات، فإن كان قد نسى الأولى أعاد الصلاة، لأن ذلك حد آخر، وقيل: كانت الأولى أو الآخرة فإنه يرجع يسجد ثم يقرأ التحيات، فإن كان قد أخذ في الدعاء فإنه يرجع يسجد، ثم يقرأ التحيات، وقيل: يسجد ولا يرجع يقرأ التحيات
قال غيره: يخرج على هذا أنه إذا نسى حدا من حيث ما ذكره أتى به ما لم يتم الصلاة، وقيل: إن تعدى حدا أعاد صلاته
مسألة - فى من شك في حد قد جاوزه إلى غيره، فقيل: يرجع إلى أحكامه ما لم يكن بينهما حدثان وهو في الثالث، ثم قيل: يمضى على صلاته، وقيل: يعيدها، وقيل: لا يرجع إذا جاوزه، وهذا فى الحد، وإن شك فيما يقال في الحد فأرجو أنه قيل، لا رجعة عليه ويبنى على صلاته حتى يستيقن أنه لم يقله
وإن شك في ركمات الصلاة فقيل: يعيد، لأن الصلاة لا تؤدى على الشك، وقيل: إذا أخرج له التحرى على أنه لا يكون زائداً في صلاته احتاط فيها
وأتمها.
مسألة - وقيل فى الذى يشك في صلاته، فقيل: يمضى على أقوى ظنه
وفهمه إذا كان له فهم ولا شيء عليه، وقيل: يبدل مرة، وقيل: ثلاثاً، وقيل:
ما دام في الصلاة، وقيل: ما دام فى وقت الصلاة، وقيل: لو فات الوقت وتكون نيته أن صلاته التامة منهن
مسألة - فى من له أن يمضى على وهمه، قيل: لمن ليس من أبناء الدنيا،
وإنما يعارضهم الوهم، وقيل: سواء.
6