المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦

-

226 -

-

الحاضرة ما يصلى الفائتة ولا يخاف فوت الحاضرة بدأ بالفائتة، وإن خاف فوت

الحاضرة بدأ بها، وكذلك يعجبنى أنه إذا دخل في الحاضرة مضى على تمامها

ولو كان في فسحة من وقتها.

يبدأ؟

و من غيره - وعن رجل نسى صلاة العتمة حتى طلعت الشمس، بأى الصلاتين

فإن كانت الشمس قد طلعت يبدأ بالعتمة ثم الوتر، ثم ركعتي الفجر،

ثم صلاة الفجر والله أعلم.

ومن غيره ـ وسألته

عن من جهل الصلاة حتى فات وقتها، ثم مات من قبل

أن يقضى، أتراه كافرا؟ قال: لا حتى ينقضى الوقت، ثم قال، لو أن رجلا قال، لا أصلى، أو قال لم يفرض الله على الصلاة ينظر به إلى أن يذهب وقتها، ثم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.

ومن غيره ـ قال قد قال من قال: من نفس أو نسى شيئا من الصلوات حتى فات وقتها فإن عليه أن يصنع معروفا، وقال من قال، ذلك في النوم، وأما النسيان فلا، وقال من قال، لاشيء عليه إلا الصلاة بالنوم والنسيان، وقال من قال عليه أن يصنع معروفا في صلاة العتمة والفجر ولا شيء عليه في غير ذلك من الصلوات، وقال من قال، ليس عليه في النسيان، وقال من قال: ليس عليه في إلا الصلاة إذا ذكرها.

جميع

ذلك

ومن غيره - قال من قال، ليس عليه فى النسيان شيء وإنما عليه في النعاس،