الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٧227 -
—
وقال من قال: ليس عليه في النعاس والنسيان في جميع الصلوات، وقال من قال: عليه أن يصنع معروفا في جميع الصلوات، وقال من قال: في المتمة وحدها، وقال من قال، فى العتمة وصلاة الفجر، وقال من قال: من نمس حتى فات وقتها فعليه الكفارة بالتغليظ.
١٬٦٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.