الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٨-
228
الباب السابع عشر
في سجدتى الوهم وأحكامها
الإضافة من غير الكتاب - من إملاء الشيخ عثمان بن عبد الله الأصم
حفظه الله:
مسألة: سجدنا الوهم لازمتان لمن سها في الصلاة، فإذا سها المصلى في صلاته، كان وهمه في أولها أو وسطها أو آخرها، فكل ذلك سواء، وعليه هاتان
السجدتان.
مسألة - وصفة الوهم والسهو الذي يلزم المصلى به هاتان السجدتان عند وهمه وسهوه لذلك فهو أن يكون عليه القيام فقعد، أو القعود فقام، أو القراءة بالجهر فسكت فقرأ جهرا، أو يكون عليه في صلاة النهار قراءة الحمد وحدها، فقرأ الحمد وسورة، أو في صلاة الليل عليه قراءة الحمد وسورة فقرأ بالحمد، وكل ذلك إذا فعل أو إذا فعل شيئا منه فعليه سجدتا السهو، لسهوه ذلك.
وقيل: إن من سها في صلاته فكان عليه القيام فقعد، أو القعود فقام فإنما يلزمه هذا السهو إذا أتم سهوه، وأما إذا لم يتم سهوه بعد فلا سهو عليه، وصفة تمام السهو أن يتم القيام، فيقوم قأنما وهو عليه القعود، أو يتمكن قاعدا وهو
عليه القيام.
مسألة: ومن كان خلف إمام فسها وهو خلف الإمام فقيل، لا يلزمه