المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩

229

سجود، لأنه تابع للإمام، وقيل، بل كل من وهم فعليه السجود لوهمه، كان

إماما أو مأموما.

مسألة ـ ويسجد هاتين السجدتين في جميع الصلوات وعلى إثر صلاة العصر وبعد فريضة المغرب، ومن ترك هاتين السجدتين ولم يسجدها فلا يلزمه شيء

انقضى ما أملاه الشيخ عثمان

مسألة - رجع إلى الكتاب - قال أبو سعيد: لا سهو على المأموم بسهو الإمام، وقال أبو سعيد: ويعجبنى أن يكون ما دام في مجلسه، ولو أدبر بالقبلة

وتكلم بشيء من الكلام أن له أن يسجدهما لأنهما خارجتان من الصلاة.

عن النبي: يسميان للرغمتان للشيطان، المصلحتان للصلاة، وقيل، إنهما سجدتان على ما يؤمر بهما رغما لذلك الشيطان، وقيل، إنه يعفر على رأسه

التراب، ويقول، أمر بذلك كما أمرت.

انقضت الإضافة ـ ومن جوابات أبى سعيد:

وقلت، أعرفك ما يسبح في سجدتي السهو وكيف يسلم، فأما التسبيح في سجدتي السهو فقد قيل، إنه يسلم كتسليم الصلاة، وقيل، لا تسليم عليه، وقيل،

يسلم على النبي، ويجزيه ذلك.

ومن غيره - وسجدتا الوهم من السنة على من وهم، فإن وهم الإمام ولم يوهم خلفه فلا وهم عليهم. ولا يلزم السجود للوهم إلا من وهم، وموضع

الذين من