المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠

-

الوهم إذا قرأ في غير موضع القراءة، وقرأ التحيات في غير موضعها، أو سلم في غير موضع التسليم، أو وجه بعد الإحرام، أو تشهد قبل أن يقضى الصلاة، أو ركع في غير موضع الركوع أو سجد في غير موضع السجود، أو شك في السجود، مسجد حتى صار على يقين من اثنتين، أو شك من ثلاث، أو قام في موضع القعود، أو شك فلم يدر أهو فى القعود الأول أو الآخر فزاد حتى استيقن على تمام الصلاة، فأى شيء فعل من هذه فعليه فيه سجدتا الوهم، إذا سلم سجدها، كسجود سجدتي الصلاة، ويقعد بينهما كما يقعد بين السجدتين، ويسبح فيهما كما يسبح في سجود الصلاة، ولا ينصرف الذى خلف الإمام حتى يقضيها وينصرف، فإن انصرفوا فلم يكن عليهم شيء إلا أنه يكره لمن خلف الإمام الانصراف حتى يتحول الإمام، أو يقوم من مجلسه

مسألة ـ وليس على من سجد سجدتى الوهم تسليم، إلا أنه قد استحب بعضهم أن يقول، الحمد لله، والسلام على رسول الله