المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣١

- 231

الباب الثامن عشر

في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها

من الكتاب - الدليل على أن الجماعة لا تنعقد إلا بالمخاطبين قوله: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم، وهذا يتوجه على المكلفين.

فإن قيل، قد أثبت على الصبي حجا فما أنكرت أن تثبت له الصلاة، قيل

له: المرأة تثبت لها الصلاة ولا نجيز الائتمام بها.

مسألة - ولو كان المنفرد لا صلاة له لم يقل إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد عليها، وقد أسقطها على النساء والمسافر.

مسألة ـ قال أبو الحسن: من لم يصل خلف رجل في نفسه عليه عقب من قبل الدنيا، وهو من المسلمين، وهو يصلى وحده والآخر جاره، فأرجو ألا يدخل

عليه

مسألة ـ قال أبو محمد: جائز أن يصلى الجماعة في المسجد بغير أذان، لأنها

ليس بفرض.

مسألة - ومن أتى الجماعة وقد صلى تلك الصلاة وصلى معهم وعليه صلاة نفيه اختلاف، فقيل: لا يصليها جماعة، ومنهم من أجاز، ومن صلاها احتياطا منه لم يقطع على المنقطع في آخر الصف.