الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣١- 231
الباب الثامن عشر
في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها
من الكتاب - الدليل على أن الجماعة لا تنعقد إلا بالمخاطبين قوله: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم، وهذا يتوجه على المكلفين.
فإن قيل، قد أثبت على الصبي حجا فما أنكرت أن تثبت له الصلاة، قيل
له: المرأة تثبت لها الصلاة ولا نجيز الائتمام بها.
مسألة - ولو كان المنفرد لا صلاة له لم يقل إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد عليها، وقد أسقطها على النساء والمسافر.
مسألة ـ قال أبو الحسن: من لم يصل خلف رجل في نفسه عليه عقب من قبل الدنيا، وهو من المسلمين، وهو يصلى وحده والآخر جاره، فأرجو ألا يدخل
عليه
مسألة ـ قال أبو محمد: جائز أن يصلى الجماعة في المسجد بغير أذان، لأنها
ليس بفرض.
مسألة - ومن أتى الجماعة وقد صلى تلك الصلاة وصلى معهم وعليه صلاة نفيه اختلاف، فقيل: لا يصليها جماعة، ومنهم من أجاز، ومن صلاها احتياطا منه لم يقطع على المنقطع في آخر الصف.